
|
|
رقم المشاركة : [1 (permalink)] | |
|
::: مدير الطريق الطبي :::
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
السيد الرئيس / قانونرقم /30/ 20تشرين الثاني , 2003 دمشق 20/11 سانا اصدر السيد الرئيس / بشار الأسد / القانون رقم /30/ للعام /2003/ القاضي بالجواز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه 0 وحدد القانون الحالات والشروط التي يتم بموجبها نقل العضو أو الأحشاء وستصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وفيما يلي نص القانون رقم /30/ 00 القانون رقم /30/ رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ /14/9/1424/ه و9/11/2003/ م يصدر ما يلي مادة /1/ يجوز للاختصاصيين في المستشفيات والمؤسسات الطبية التي تحددها وزارة الصحة القيام بنقل عضو ما أو أحشاء أو جزء منها كالقرنية أو الكلية أو غير ذلك من الأعضاء أو الأحشاء وحفظه أو غرسه أو تصنيعه لمريض يحتاج إليه 0 مادة/2/ يمكن نقل الأعضاء وغرسها من شخص حي إلى شخص حي آخر في الحالتين الآتيتين 00 /أ / في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من والى نفس الجسم الذي يتلقاه ويتم وفقا لتقدير الجراح المعالج 0 /ب / في حالة كون النسيج أو العضو منقولا من جسم إلى آخر وفقا للشروط الاتية00 /1/ أن لا يقع النقل على عضو أساسي للحياة حتى لو كان ذلك بموافقة المتبرع /2/ أن تقوم لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء اختصاصيين بفحص المتبرع لتقرير ما إذا كان نقل عضو من جسم المتبرع يشكل خطرا على حياته ومدى حاجة المستفيد لعملية النقل0 /3/ أن لا يتم نقل العضو إلا من المتبرع كامل الأهلية وبعد الحصول منه على موافقة خطية صريحة موثقة 0 /4/ أن لا يتم النقل من متبرع قاصر إلا إذا كان المستفيد والمتبرع شقيقين توأمين ويشترط في هذه الحالة موافقة الأبوين في حال وجودهما أو احدهما أو الولي الشرعى0 /5/ لا يجوز إجراء عملية النقل والغرس على المستفيد قبل الحصول على موافقة خطية صريحة منه أو من وليه الشرعي أو من عائلته 0 /6/ أن لا يتم تنازل المتبرع عن احد أعضائه أو جزء منه لقاء بدل مادي أو بغاية الربح وعلى أن يكون له الحق بالعلاج في مشافي الدولة وعلى نفقتها0 مادة /3/ يجوز نقل الأعضاء أو الأحشاء أو جزء منها من ميت بغية حفظها أو غرسها لمريض بحاجة إليها وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين00 /1/ وصية المتوفي الخطية بإجراء ذلك /2/ الموافقة الخطية لأحد أفراد أسرة المتوفى على النحو الآتي /أ/ قرابة الدرجة الأولى /ب/ قرابة الدرجة الثانية في حال عدم توفر قرابة من الدرجة الأولى مادة/4/ يجب أن لا يؤدى نقل الأعضاء إلى إحداث ما يسيء إلى كرامة جثة المتوفى أو تشويهها أو تغيير ملامحها مادة /5/ لا يجوز نقل الأعضاء من المتوفى إلا بعد التأكد من الوفاة وفقا للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة وبموجب تقرير أصولي من لجنة طبية مؤلفة من ثلاثة أطباء مادة /6/ يجب أن يكون الفريق الطبي الذي يقرر الوفاة هو غير الفريق الطبي الذي يقوم بعملية النقل والغرس 0 مادة /7/ مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات العام 00 /أ/ يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة من /5000/إلى/10000/ ليرة سورية كل من يخالف أحكام هذا القانون 0 /ب/ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة من /50000/إلى/100000/ ليرة سورية كل من يقوم بالاتجار بنقل الأعضاء مادة/8/ تحدد وزارة الصحة تعرفة أجور عمليات نقل الأعضاء أو حفظها أو غرسها مادة/9/ تصدر وزارة الصحة القرارات الناظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون مادة /10/ يلغى القانون رقم /31/ تاريخ /23/8/1972/ والقانون المعدل له رقم /43/ تاريخ /20/12/1986/ وجميع الأحكام القانونية المخالفة لهذا القانون0 مادة /11/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية دمشق في 25/9/1424/ه 20/11/2003/م رئيس الجمهورية |
|
|
__________________ الدواء بغير الحاجة داء
|
||
|
|
|
|
|
رقم المشاركة : [2 (permalink)] | |
|
::: عضو شرف :::
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
بارك الله فيه واناره الله طريقه نقل الاعضاء للفقراء ذلك عمل خير دون النظر للماده وافضل من السفرللمريض الي خارج البلاد لعمل العملية تحل مشكله صحيه بالوطن الا اذا استعمت من قبل وحوش الماده ذت القلوب السوداء والله المستعان |
|
|
__________________ |
||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر |
| العبارات الدلالية |
| قانون نقل الأعضاء بسوريا |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة | عبد السلام | طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية | 1 | 12-05-2009 04:33 AM |
| القانون / 54 / لتعديل الرسوم السنوية للسيارات | عبد السلام | طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية | 1 | 12-05-2009 04:22 AM |
| القانون / 33 / الخاص بتسوية مخالفات البناء | عبد السلام | طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية | 1 | 12-05-2009 04:18 AM |
| القانون لا يحمي المغفلين | tiger bow | طريق الافكار السخيفة و النكت و المرح | 4 | 06-06-2009 11:07 AM |
| القانون 18 المتعلق بمواضيع استهلاك الكهرباء | عبد السلام | طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية | 2 | 10-25-2008 07:16 AM |