http://www.all-theway.com/vb/Blue/logo.gif

 

 

 

الصفحةالرئيسة | المجموعة البريدية | لوحة المفاتيح العربية
 


أشترك في مجموعة كل الطرق البريدية ليصلك كل جديد الى بريدك !
ضع بريدك:


بعد ان تقوم بادخال بريدك ستصلك رسالة باسم Confirm your subscription اضغط علي الرابط الموجود بداخلها لتفعيل حسابك.


العودة   منتديات كل الطرق > طريق المنتديات العامة > طريق المواضيع العامة > طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية


القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة

طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية


رد
 
LinkBack أدوات الموضوع طرق مشاهدة الموضوع
قديم 01-08-2009, 01:51 AM   رقم المشاركة : [1 (permalink)]
::: عضو مهم :::

 الصورة الرمزية عبد السلام
 









عبد السلام جيد

افتراضي القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة


الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 9 للعام 2008 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين..وفيما يلي نص القانون..




القانون رقم/9/




بناء على أحكام الدستور ..


وعلى ماأقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-6-1429هجري الموافق في 16-6-2008م

يصدر مايلي

المادة 1 .. يمنح العاملون القائمون على رأس العمل المشمولون بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين 119-120 لسنة 1961 وتعديلاتهما مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لتقديم طلب ضم..

1- الخدمات المؤقتة المنصوص عليها في المادة 60 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والتعديلات الطارئة عليها.

2-مدد الإيفاد المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم التشريعي رقم 70 تاريخ 22-9-1971 المتضمن قانون البعثات العلمية وتعديلاته.

3- الخدمات المؤداة في إحدى الجهات العامة والتي كانت خاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 تعديلاته ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21-2-1971.

4- الخدمات المؤادة في المدارس الخاصة المستولى عليها بما فيها المدارس المغلقة لمن عين وفق أحكام القانون رقم 13 والمرسوم التشريعي رقم 28 الصادرين في عام 1972.

5- ساعات التدريس التي أداها المكلفون في وظائف تعليمية قبل التعيين في ملاك إحدى الجهات العامة وضمن الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 40 تاريخ 26-10-2000.

المادة 2-أ يمنح العاملون القائمون على رأس العمل الخاضعون لأحكام المرسومين التشريعيين 119و120 لعام 1961 حق ضم خدماتهم المشمولة بأحكام المادة 45 من المرسوم التشريعي رقم 119 لعام 1961 والمادة 20 من المرسوم التشريعي رقم 120 لعام 1961 وذلك خلال مهلة سنة تبدأ من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب- يسمح ضمن المهلة المحددة في الفقرة أ السابقة بطلب رد تعويض التسريح المنصوص عليه في المادتين 45و20 المشار إليهما آنفاً على أن يضاف إلى مبلغ التعويض فائدة بمعدل 5 بالمئة سنوياً من تاريخ حصوله عليه حتى تاريخ الأداء ويستحق على المبالغ المقسطة بنفس معدل الفائدة حتى انتهاء التقسيط.

المادة3 .. يعطى القادة النقابيون والعاملون في منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي والمنظمات الشعبية القائمون على رأس العمل الذين اعتبرت خدماتهم بمثابة الخدمات الفعلية لدى الجهات العامة استناداً لأحكام الفقرة د من المادة 14 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 تاريخ 6-12-2004 ذات المهلة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون لطلب ضم خدماتهم المذكورة وفق أحكام الفقرة /د/ المنوه بها .

المادة 4- أ .. يمنح ضباط قوى الأمن الداخلي القائمون على رأس العمل المشمولون بقانون معاشات الضباط الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 279 لعام 1969 مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة الثامنة من المرسوم التشريعي المذكور.

ب..يمنح صف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي المشمولون بقانون التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 1950 وتعديلاته وعناصر الضابطة الجمركية القائمون على رأس العمل المهل التالية لطلب ضم المدد والخدمات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون المذكور..

1- مهلة سنة واحدة تبدأ من تاريخ احترافهم في الخدمة أو عودتهم إليها بالنسبة للمعينين مجدداً الذين يخضعون لأنظمة الاحتراف.

2-مهلة سنة واحدة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون بالنسبة للقائمين على رأس العمل من غير المعينين مجدداً المنوه بهم في البند 1 السابق.

ج.. يتم تقديم طلبات ضم الخدمة المحددة في هذه المادة إلى دواوين الوزارات والإدارات التي يخضعون إليها.

المادة 5- يمنح العاملون القائمون على رأس العمل والمشمولون بقانون التأمين والمعاشات الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني مهلة سنة تبدأ اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون طلب ضم المدد والخدمات التي يجيز ذلك القانون ضمها.

المادة 6- تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.

المادة 7- يصدر وزير المالية التعليمات التي تتضمن إجراءات تقديم طلبات ضم الخدمة والوثائق اللازمة لها.

المادة 8- ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

وزارة المالية: القانون جاء حرصاً على مصلحة من فاتهم ضم خدماتهم الفعلية في المهل السابقة

قال الدكتور محمد الحسين وزير المالية إن القانون رقم 9 للعام 2008 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد يأتي بهدف فسح المجال أمام العاملين في الدولة لضم خدماتهم التي قضوها في جميع الجهات العامة وذلك لاحتسابها في المعاش التقاعدي واستفادتهم منها عند إحالتهم للتقاعد وذلك حرصاً على مصلحة من فاتهم ضم خدماتهم الفعلية في المهل السابقة.

وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة "سانا" أن القانون يتضمن منح مهلة سنة للقائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لعام 1961 وتعديلاتهما لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة.

واضاف ان القانون سمح بضم الخدمات المؤقتة وضم مدد الإيفاد في البعثات العلمية والخدمات في إحدى الجهات العامة الخاضعة لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والخدمات في المدارس المستولى عليها وكذلك خدمات القادة النقابيين والعاملين في المنظمات الشعبية وفي المصرف الزراعي وكل الفئات المستثناة من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

__________________

شاركونا في
المجموعة الثقافية والقانونية
مع حبي لكم

عبد السلام غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس امنح العضو نقاط تميّز
قديم 12-05-2009, 04:33 AM   رقم المشاركة : [2 (permalink)]
::: عضو شرف :::

 الصورة الرمزية لوعة فلسطين
 









لوعة فلسطين عضو رائع

افتراضي رد: القانون رقم 9 المتعلق بضم الخدمات المؤقتة للعاملين في الدولة


وأوضح الوزير الحسين في تصريح لوكالة "سانا" أن القانون يتضمن منح مهلة سنة للقائمين على رأس العمل المشمولين بأحد قانوني التأمين والمعاشات الصادرين بالمرسومين التشريعيين رقم 119 و120 لعام 1961 وتعديلاتهما لتقديم طلباتهم بضم خدماتهم السابقة في الدولة.

مشكور أخي
حلو هادا القانون

بتهمني قوانين سوريا

__________________

لوعة فلسطين غير متواجد حالياً  

رد مع اقتباس امنح العضو نقاط تميّز
رد

مواقع النشر


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
طرق مشاهدة الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة
الانتقال السريع إلى

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القانون / 54 / لتعديل الرسوم السنوية للسيارات عبد السلام طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية 1 12-05-2009 04:22 AM
القانون / 33 / الخاص بتسوية مخالفات البناء عبد السلام طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية 1 12-05-2009 04:18 AM
القانون رقم 11 المتعلق بالحقوق العينية العقارية التي يحق لغير السوريين عبد السلام طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية 3 01-23-2009 03:57 AM
نتائج الجولة 14 ابو الريم طريق الدوري الإيطالي ,LEGA calcio , 0 12-01-2008 03:03 AM
القانون 18 المتعلق بمواضيع استهلاك الكهرباء عبد السلام طريق المراسيم والاحكام القانونيةو الشرعية 2 10-25-2008 07:16 AM


جميع الأوقات حسب التوقيت العالمي (جرينتش) GMT +5. الساعة الآن 03:03 PM.
Powered by: vBulletin Version Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd
المقالات والمواضيع المطروحة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي موقع كل الطرق